السيد محسن الحكيم
42
مستمسك العروة
كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا ، فليس له فسخ العقد ( 1 ) بل له مطالبة البدل . نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به . وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ( 3 ) . لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلا فلا أرش فيه ( 4 ) مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا ( 5 ) . هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية .